السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
586
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
الكلام « 1 » في إجارة أملاكه « 2 » 5 - مسألة إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة منافية لاستمتاع الزوج 6 - مسألة إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمَّ أعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق وليس له الرجوع على مولاه بعوض تلك الخدمة في بقية المدة لأنه كان مالكا لمنافعه أبدا وقد استوفاها بالنسبة إلى تلك المدة فدعوى أنه فوت على العبد ما كان له حال حريته كما ترى نعم يبقى الكلام في نفقته في بقية المدة إن لم يكن شرط كونها على المستأجر وفي المسألة وجوه أحدها كونها على المولى لأنه حيث استوفى بالإجارة منافعه فكأنه باق على ملكه الثاني أنه في كسبه « 3 » إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة وإن لم يمكن فمن بيت المال وإن لم يكن فعلى المسلمين كفاية « 4 » الثالث أنه إن لم يمكن اكتسابه في غير زمان الخدمة ففي كسبه وإن كان منافيا للخدمة الرابع أنه من كسبه ويتعلق مقدار ما يفوت منه من الخدمة بذمته الخامس أنه من بيت المال من الأول ولا يبعد قوة الوجه الأول « 5 » 7 - مسألة إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا سابقا على العقد وكان جاهلا به فإن كان مما تنقص به المنفعة فلا إشكال في ثبوت الخيار له بين الفسخ والإبقاء والظاهر عدم جواز مطالبته « 6 » الأرش « 7 » فله الفسخ أو الرضا بها مجانا نعم لو كان
--> ( 1 ) في املاكه لازمة اما في نفسه فمحل اشكال ( قمّيّ ) . ( 2 ) بل تصح إجارة املاكه مطلقا والترديد لو كان فإنما هو في إجارة نفسه ( شريعتمداري ) ( 3 ) وهو الأقوى ( گلپايگاني ) . ( 4 ) ومع التعذر ففي كسبه وتنفسخ الإجارة في تلك المدة ويرجع المستأجر إلى المولى ويسترد ما اعطاء من الأجرة في مقابلها ( گلپايگاني ) . ( 5 ) بل الثاني أشبه ( خ ) . بل الأقوى هو الوجه الثاني ( خوئي - خونساري ) بل الأظهر الثاني ( شريعتمداري ) بل الثاني لكن كونه من بيت المال أو على المسلمين فبمقدار الضرورة اما بقدر المتعارف فمشكل ( قمّيّ ) ( 6 ) اطلاق الحكم فيه وفيما بعده لا يخلو عن اشكال ( قمّيّ ) . ( 7 ) ويحتمل ذلك بناء على كون اخذ الأرش في البيع على القاعدة لثبوته في العرف أو الغاء خصوصية البيع وانما هو حكم العيب سواء كان الناقل بيعا أو غيره وسواء كان المنقول عينا أو منفعة كما لا يبعد ( شريعتمداري ) .